الشيخ الأنصاري

319

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولذا ( 1 ) كان الوجوب مذهب جماعة : منهم الشهيدان ، والمحقق الثاني ويؤيده ( 2 ) أنه لو عادت خلا ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر . [ حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها ] ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع ، سواء أكان ( 3 ) للسوق ، أم للزيادة المتصلة ( 4 ) ، بل المنفصلة كالثمرة ، ولا يضمن منافعها ( 5 ) فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك ( 6 ) وعن التذكرة وبعض آخر ضمان المنافع ( 7 ) وقواه ( 8 ) في المبسوط